الأول من فوائده بتخريج أبي القاسم الطبري (٤)، وابن بشران في الأمالي (١١١٣)، وابن حزم في المحلى (٣/ ١٢) و (٥/ ١١٥)، والبيهقي في السنن (٢/ ٤٥٤) و (٤/ ٣٢)، وفي المعرفة (٢/ ٢٨١/ ١٣٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢٧ و ٢٨)، والبغوي في شرح السُّنَّة (٣/ ٣٢٧/ ٧٧٨)، وقال:"هذا حديث صحيح"، وابن عساكر في الأربعين (٣٢)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٢٦٣)، وقال:"هذا حديث صحيح"، [التحفة (٩/ ٦١٦/ ٩٩٣٩)، الإتحاف (١١/ ١٩٧/ ١٣٨٨١) و (١١/ ٢٣٥/ ١٣٩٥٢)، المسند المصنف (٢٠/ ٣٨١/ ٩٣١١)].
قال الترمذي:"هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم: يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات.
وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث: أن نقبر فيهن موتانا؛ يعني: الصلاة على الجنازة، وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وهو قول أحمد، وإسحاق.
قال الشافعي: لا بأس في الصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة".
٦ - حديث بلال:
رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان [الثوري]، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال: لم يُنْهَ عن الصلاة إلا عند غروب الشمس؛ لأنها تغرب في قرن الشيطان.
أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٤/ ٧٣٥٩)، والروياني (٧٣٢)، [المسند المصنف (٤/ ٣٩٠/ ٢١٨٥)].
* ورواه يحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وأبو داود الطيالسي، وأبو النضر هاشم بن القاسم [وهم ثقات حفاظ]، وأبو قطن عمرو بن الهيثم القطعي [بصري، ثقة]، وعمرو بن حكام [ضعيف]:
عن شعبة، عن قيس بن مسلم، عن [وفي رواية: قال: سمعت] طارق بن شهاب، عن بلال، قال: لم يكن يُنهَى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان.
أخرجه أحمد (٦/ ١٢)، والطيالسي (٢/ ١٢١٣/٤٤٠)، وأحمد بن منيع في مسنده (١/ ٤٦٤/ ٨٦٥ - إتحاف الخيرة)، ومسدد في مسنده (١/ ٤٦٥/ ٨٦٥ - إتحاف الخيرة)، والحارث بن أبي أسامة (١/ ٤٦٥/ ٨٦٥ - إتحاف الخيرة)(٢١٥ - بغية الباحث)، وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٤٠٠/ ١١٠٨)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٢/ ٣٧١/ ٩٧٧)، والطبراني في الكبير (١/ ٣٥٢/ ١٠٧٠)، [الإتحاف (٢/ ٦٥٣/ ٢٤٤٨)، المسند المصنف (٤/ ٣٩٠/ ٢١٨٥)].