الثقات، وقال:"يُغرب"، وقال الدارقطني:" ليس به بأس" [الثقات (٩/ ٢٤٢)، سؤالات السهمي (٣٧٠ و ٤١١)، الأنساب (٢/ ٢٧٦)، اللسان (٨/ ٣٠٦)]، والدقاق شيخ الحاكم: روى عنه جماعة، ولم ينتشر حديثه في الناس، وليس بذاك المشهور [الأنساب (٥/ ٣١٧)].
١٠ - عن ابن مسعود: كنا نُنْهَى عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها، ونصفَ النهار [تقدم تحت الحديث السابق برقم (١٠٨٣)] [وإسناده كوفي جيد، وظاهره الرفع، والمحفوظ فيه الوقف: كان عبد الله ينهانا عن صلاتين في هاتين الساعتين: حين تطلع حتى ترتفع، ونصف النهار، وله حكم الرفع، والله أعلم].
١١ - عن ابن عباس [أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٧)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٩/ ٢٧٢)] [وفي إسناده: أبو بكر الهذلي، وهو: متروك الحديث، عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وحديثه هذا منكر].
١٢ - عن علي بن أبي طالب [بنحو حديث عقبة في الأوقات الثلاثة دون قبر الموتى] [أخرجه البزار (٣/ ٨٦/ ٨٥٨)] [وهو حديث ضعيف، تفرد به: أيوب بن جابر السحيمي، وهو: ضعيف، تفرد به عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور، وهو: ضعيف أيضًا، ولم يسمع منه أبو إسحاق سوى أربعة أحاديث].
١٣ - عن جد عبد الحميد بن سلمة الأنصاري [أخرجه ابن الأعرابي في المعجم (٣/ ١١٢٢/ ٢٤١٩)] [ولا يصح سنده، راجع ما تحت الحديث رقم (٨٦٢)، التهذيب (٢/ ٤٧٦)].
* ومما روي في خلاف ذلك في إباحة الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها:
ما رواه أبو عاصم [الضحاك بن مخلد: ثقة ثبت]: حدثنا عبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي، قال: حدثنا محمد بن حُيَي بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: رأيت يعلى يصلي قبل أن تطلع الشمس، فقال له رجل، أو قيل له: أنت رجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- تصلي قبل أن تطلع الشمس؟ قال يعلى: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول:"إن الشمس تطلع بين قرني شيطان"، قال له يعلى: فأن تطلع وأنت في أمر الله، خير من أن تطلع وأنت لاهٍ.
وهذا حديث ضعيف، حيي بن يعلى بن أمية: قال ابن المديني: "معروف"، وذكره ابن حبان في الثقات [التاريخ الكبير (٣/ ٧٤)، الجرح والتعديل (٣/ ٢٧٤)، الثقات (٤/ ١٧٧)، التعجيل (٢٥١)، الثقات لابن قطلوبغا (٤/ ٨٤)، الفتح لابن رجب (٣/ ٢٧٦)]، ومحمد بن حيي بن يعلى بن أمية: قال ابن المديني: "مجهول"، وذكره ابن حبان في