للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثقات [التاريخ الكبير (١/ ٧٠)، الجرح والتعديل (٧/ ٢٣٩)، الثقات (٧/ ٣٦٦)، التعجيل (٩٣٢)، الثقات لابن قطلوبغا (٨/ ٢٦٢)، الفتح لابن رجب (٣/ ٢٧٦) وعبد الله بن أمية بن أبي عثمان القرشي: قال ابن معين: "ثقة"، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: "من متقني أهل مكة" [التاريخ الكبير (٥/ ٤٤)، الجرح والتعديل (٥/ ٨)، الثقات (٧/ ١٤)، مشاهير علماء الأمصار (١١٣٩)، التعجيل (٥٢٠)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٤٨٥)].

* وأما فعل عمر في ضرب الناس على الركعتين بعد العصر، والنهي عنهما، وكراهة الصلاة بعد العصر؛ فقد ثبت عنه من وجوه متعددة:

١ - رواه عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن كريب مولى ابن عباس؛ أن عبد الله بن عباس، وعبد الرحمن بن أزهر، والمسور بن مخرمة، أرسلوه إلى عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعًا، وسَلْها عن الركعتين بعد العصر، وقل: إنا أُخبرنا أنَّكِ تُصلِّينَهما، وقد بلغنا أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنهما، قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناسَ عليها، ... الحديث.

وهو حديث متفق عليه، وهو حديث الباب.

٢ - ورواه محمد بن فضيل، عن مختار بن فلفل، قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد العصر، فقال: كان عمر يضرب الأيدي على صلاةٍ بعد العصر، وكنا نصلي على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب، فقلت له: أكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما؛ فلم يأمرنا، ولم ينهنا.

أخرجه مسلم (٨٣٦)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٣/ ١٣٥٤) و (٢/ ٨/ ٢١١٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٢/ ٤٢٨/ ١٨٨٥)، وابن أبي شيبة (٢/ ١٣٣/ ٧٣٤٢)، وأبو يعلى (٧/ ٤٣/ ٣٩٥٦)، وأبو العباس السراج في مسنده (٦١٣ و ١١٥٨)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٥٠٥)، وابن حزم في المحلى (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي (٢/ ٤٧٥)، وابن عساكر في المعجم (١٢٨٨)، [التحفة (١/ ٦٧٧/ ١٥٧٦)، الإتحاف (٢/ ٣٢٨/ ١٨٠٧)، المسند المصنف (٢/ ٥٦/ ٥٨٩)].

* ورواه مقتصرًا على صلاة الركعتين قبل المغرب:

جماعة من الثقات، عن سعيد بن سليمان الواسطي: حدثنا منصور بن أبي الأسود، عن المختار بن فلفل، عن أنس بن مالك، قال: صليتُ الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ قال: نعم، رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا.

أخرجه أبو داود (١٢٨٢)، وأبو عوانة (١/ ٣٧٣/ ١٣٥٥) و (٢/ ٨/ ٢١١٨)، وأبو العباس السراج في مسنده (٦١٤ و ١١٥٩)، وفي حديثه بانتقاء الشحامي (٥٠٦)، والطحاوي في المشكل (١٤/ ١١٧/ ٥٤٩٦)، والطبراني في الأوسط (١/ ١٦٠/ ٥٠٣)،

<<  <  ج: ص:  >  >>