للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأخشى أن يكون وهم فيه؛ إذ الرفع محفوظ في النهي عن الصلاة بعد العصر من حديث أبي العالية، عن ابن عباس، عن عمر [ويأتي برقم (١٢٧٦)]، فلا مانع أن يرويه طاووس عن ابن عباس مرفوعًا، وابن عباس معروف بكثرة الأخذ عن الصحابة، ومرسل الصحابي حجة، والله أعلم.

* وقد روي الضرب على الركعتين بعد العصر، أو كراهيتهما: عن ابن مسعود، وأبي سعيد الخدري، وخالد بن الوليد [انظر: ما أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ١٣٢/ ٧٣٣١ و ٧٣٣٢) و (٢/ ١٣٣/ ٧٣٤٣)، والطحاوي (١/ ٣٠٥)].

* ومن فقه أحاديث الباب:

قال الترمذي: "حديث ابن عباس: حديث حسن.

وقد روى غير واحد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلى بعد العصر ركعتين.

وهذا خلاف ما روي عنه: أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

وحديث ابن عباس: أصح، حيث قال: لم يعُد لهما، وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس.

وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات:

روي عنها: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين.

وروي عنها، عن أم سلمة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-؛ أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، إلا ما استثني من ذلك، مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رخصة في ذلك.

وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم.

وبه يقول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضًا بعد العصر، وبعد الصبح.

وبه يقول سفيان الثوري، ومالك بن أنس، وبعض أهل الكوفة".

* قلت: الأصل إعمال أحاديث النهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس على عمومها، ولا يستثنى منها إلا ما دل عليه الدليل:

مثل قضاء الفوائت، والصلوات ذوات الأسباب؛ كصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وسنة الوضوء، وركعتي الطواف، وركعتي تحية المسجد، ومن أتى المسجد فوجد الناس يصلون وكان قد صلى الفريضة [ولكل مسألة أدلتها، ليس هذا موضع إيرادها، منها ما تقدم ذكره في بابه، ومنها ما سيأتي في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى]، وقضاء نافلة الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>