للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد خالفه فرواه بما يوافق رواية الجماعة عن قتادة: عمرو بن أبي رزين [صدوق، وروايته تلك عند الطحاوي]، فرواه عن هشام الدستوائي به، وقال: وحبست خاتمتها اثني عشر شهراً في السماء.

وهكذا رواه عن قتادة: سعيد بن أبي عروبة، وهمام بن يحيى، ومعمر بن راشد، وهذا هو المحفوظ من حديث قتادة: اثنا عشر شهراً.

وتصرف مسلم وابن خزيمة في صحيحيهما يدل على شذوذ رواية من قال: ستة عشر شهراً، وأن المحفوظ عندهما: اثنا عشر شهراً.

* ثم إنه الموافق لحديث ابن عباس المتقدم برقم (١٣٠٥)، والذي يرويه: مسعر، عن سماك الحنفي، عن ابن عباس، قال: لما نزلت أولُ المزمل كانوا يقومون نحواً من قيامهم في شهر رمضان، حتي نزل آخرُها، وكان بين أولها وأخرِها سنةٌ.

* الثاني: قوله: ويسلم تسليمةً يسمعُنا، كذا وقع في رواية هشام الدستوائي، وكذا في رواية بندار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة، وخالفه من هو أضبط منه وأتقن، وهو محمد بن المثنى، فقال: ثم يسلم تسليماً يسمعنا، وهي الرواية التي اختارها مسلم في صحيحه، وهكذا رواه عن ابن أبي عروبة قدماء أصحابه ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، وممن هم أثبت الناس فيه، مثل: يحيى بن سعيد القطان، وخالد بن الحارث، وعبدة بن سليمان، ومحمد بن بشر، فقالوا: ثم يسلم تسليماً يسمعنا، فعبروا بالمصدر دون لفظ العدد، وهكذا رواه معمر عن قتادة، كما سيأتي.

وقد قطعت رواية همام الاحتمال [تقدمت برقم (١٣٤٢) إذ يقول: ثم يسلم حتى يسمعني التسليم، فبان بذلك أن عائشة - رضي الله عنها - إنما أرادت بهذه الكلمة بيان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يرفع صوته بالتسليم حتى يوقظها للوتر، ولم تقصد بيان عدد مرات التسليم أهو تسليمة واحدة أم اثنتان.

وعلى فرض صحة رواية هشام، فمحمولة على أنه صلى رفع صوته بالتسليمة الأولى فقط لكي يوقظ أهل البيت للصلاة، فإنه كان يقوم الليل منفرداً، وعلى هذا فلم يكن المراد بيان أنه لم ينصرف من الصلاة إلا بتسليمة واحدة، وإنما المراد بيان رفع صوته بالتسليم لكي يوقظها، والله أعلم.

وسيأتي لذلك مزيد بيان عند الحديث الآتي برقم (١٣٤٩).

* الثالث: قوله: صلى سبعَ ركعاتٍ، لا يجلس إلا في السادسة، فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس في السابعة، فيحمد الله ويدعو ربه، ثم يسلم.

وقد تابعه على ذلك همام بن يحيى، فقال: أوتر بسبع ركعاتٍ، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلم إلا في السابعة.

وفيه بيان أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصليها على هيئة التسع، فيجلس عند السادسة فيتشهد التشهد الأوسط، ثم يقوم ولا يسلم، ثم يجلس بعد السابعة فيتشهد ثم يسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>