للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فسرنا، واخترنا [كذا، ولعل الصواب: وأجزنا] العمل بالأخبار الأخر؛ لأنها أخبار حسان غير مدفوعة عند أهل العلم بالأخبار".

وهذا كما قال ابن الصلاح في شرح مشكل الوسيط (٢/ ٢٢٢): "والفصل في الثلاث وما وراءها من الأعداد أقوى إسنادًا وأثبت، ومن أدلته: حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- المتفق على صحته، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "صلاة الليل مثنى مثنى؛ فإذا رأيت الصبح يدركك فأوتر بواحدة"، ومنها: حديث الزهري عن عروة عن عائشة؛ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، أخرجه مسلم في صحيحه، والله أعلم".

وقال ابن نصر أيضًا (٢٩١ - مختصر الوتر): "فالعمل عندنا بهذه الأخبار كلها جائز، وإنما اختلفت لأن الصلاة بالليل تطوع، الوتر وغير الوتر، فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- تختلف صلاته بالليل ووتره على ما ذكرنا، يصلي أحيانًا هكذا وأحيانًا هكذا، فكل ذلك جائز حسن، فأما الوتر بثلاث ركعات فإنا لم نجد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- خبرًا ثابتًا مفسرًا أنه أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن، كما وجدنا في الخمس والسبع والتسع، غير أنا وجدنا عنه أخبارًا أنه أوتر بثلاث لا ذكر للتسليم فيها".

وقال ابن خزيمة في الصحيح (٢/ ١٩٣): "نأخذ بالأخبار كلها التي أخرجناها في كتاب الكبير، في عدد صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بالليل، واختلاف الرواة في عددها كاختلافهم في هذه الأخبار التي ذكرتها في هذا الكتاب، قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي في بعض الليالي أكثر مما يصلي في بعض، فكل من أخبر من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو من أزواجه، أو غيرهن من النساء، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى من الليل عددًا من الصلاة، أو صلى بصفةٍ، فقد صلى النبي -صلى الله عليه وسلم- تلك الصلاة في بعض الليالي، بذلك العدد، وبتلك الصفة، وهذا الاختلاف من جنس المباح، فجائز للمرء أن يصلي أيَّ عددٍ أحبَّ من الصلاة مما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلاهن، وعلى الصفة التي رويت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه صلاها، لا حظر على أحد في شيء منها".

وحكاه ابن المنذر في الأوسط (٥/ ١٥٩) باختصار وشيء من التصرف مقرًّا به، ثم بوب بعد ذلك (٥/ ١٧٥) على الوتر بواحدة، وبخمس متصلة بسلام واحد، وبسبع وتسع مع بيان صفة الجلوس، واحتج في ذلك بحديث هشام بن عروة، وبحديث سعد بن هشام.

ثم صرح بثبوت ذلك، فقال في الأوسط (٥/ ١٨٧): "وقد ثبت أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرهن، وأوتر بسبع، وثبت أنه أوتر بتسع لا يقعد فيهن إلا عند الثامنة، ثم قعد في التاسعة، فبأي فعلٍ مما جاء به الحديث من أفعال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الوتر فعله رجل فقد أصاب السُّنَّة؛ غير أن الأكثر من الأخبار والأعم منها أنه سئل عن صلاة الليل؟ فقال: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة"، ... ".

وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٣١٧): " ... ، ونحن نقول به، ونجيز الوتر على هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>