للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ودلالة هذا الحديث على مشروعيةِ الزيارةِ ظاهرةٌ (١)، وهو عَمَلُ مَنْ قال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم فيه: «أَعْلَمُكم بالحلالِ والحرامِ معاذ» (٢)، وهو ممن له الرتبة العليا من الصحابةِ الأخيارِ، ومن سادات الأنصار، وكبرائهم الأبرار.

وأما الإجماعُ الذي هو من أعظمِ الدلائل في الفتاوى والمسائل، فهو في هذه المسألة على أتمِّ الوجوهِ وأكملِ الأقسامِ، وذلك أنَّ الإجماع قد يكون قولياً، وقد يكون عمليَّاً، وقد يكون من أهلِ عصر دون عصر، ومن أهل بلد دون بلد، وهُنَا -بحمد الله تعالى -الإجماعُ حاصلٌ ثابت من أهلِ جميعِ الأعصار المتقدمة، قرناً بعد قرن، وأُمَّةً بعد أمَّة، وطبقةً بعد طبقة (٣)، لا خفاء في تبيُّن حكمه، ولا مِراءَ في ثبوت علمه، ولم يبرح منذ ارتفعت ألوية الإسلام، وعلَتْ كلمةُ الإيمان في الأنام، وظهر نور الهدى للخلائق، وطلعَ فجرُ الملَّةِ الحنيفية من أشرف المشارق، تُشَدُّ الرِّحالُ إلى سيد المرسلين من جميع الآفاق، وتشتد الرجال على المطايا والأرجل، عجزاً عن الأحداق


(١) في الأصل: ظاهر. والخبر لم يصح فلا دلالة فيه إذاً فيما يريده المؤلف عفا الله عنه.
(٢) جزء من حديث طويل، عن أنس بن مالك، رضي الله عنه، مرفوعاً.
… أوله: «أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، .... ، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل … ».
… وأخرجه: الترمذي، في المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل، وزيد بن ثابت، وأبي، وأبي عبيدة بن الجراح، رقم:٣٧٩١. وابن ماجه، في المقدمة، باب فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقم:١٥٤. والحاكم ٣/ ٤٢٢.
… قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
(٣) كلا، ليس هناك إجماع، وهذه دعوى تحتاج إلى إثبات وأنى ذلك؟.