(٢) أنّى للمؤلف وغيره أن يثبت الإجماع على مشروعية شد الرحال في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم؟ وإنما الإجماع على الزيارة بدون شد الرحال بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد القدوم من السفر ويكون شد الرحال للمسجد النبوي. (٣) يقصد كتاب (الأم) للإمام الشافعي. (٤) الإمَّة- بالكسر-: الشِّرْعة، والطريقة … القاموس (أمم) ص ١٠٧٦. (٥) يقال: هو زمام قومه، وهم أَزِمَّة قومهم … وهو على زمام من أمره، وهو على زمام الأمر، أي: مِلاكُه، وزممتُ القوم: تقدمتهم. أساس البلاغة للزمخشري (زمم) ص ١٩٥. (٦) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، إمام الحرمين، أبو المعالى، كان علماً من أعلام الإسلام، له مؤلفات كثيرة. ولد سنة ٤١٩ هـ، و توفي سنة ٤٧٨ هـ. طبقات الشافعية ٥/ ٤٧٥، سير أعلام النبلاء ١٨/ ٤٦٨.