للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

هل يَملك أو لا يَملك؟ قلت: أصحهما الجوازُ، وأنه يصح الهبة له، ويقبلها قيمةً ويَمْلِكُ.

وقد اختلف العلماءُ في الوقفِ على المسجدِ، هل هو وقفٌ على المسلمين أو على مصالحِ المسجدِ (١)؟ والأصح الثاني.

فظهر بِهَا القطع بثبوت اختصاص الكعبة بِمَا يُهْدَى إليها، وما يُنْذَرُ لها، وما يُوجدُ فيها من الأموالِ، وامتناع صَرْفِها في غيرِها لا للفقراءِ ولا للخارجِ عنها المحيطِ بها إلا أن يَعْرِضَ لنفس الكعبة عمارةٌ أو نَحوها فحينئذٍ يُنْظَرُ، فإن كانت تلك الأموالُ قد أُرْصِدَتْ لذلك، صُرِفَتْ فيه، وإلا فَيَختص بِهَا الوجه الذي أُرْصِدَتْ له، فالمُرصَدُ للبخورِ مثلاً لا يُصْرَفُ للسترة.

وقال: ويَحِلُّ الصرفُ المذكور إذا عُلِمَ من حالهِ ذلك، أو كانت عليه قرينةٌ بذلك، مثل كونِهِ دراهمَ أو دنانير، أما القناديل التي فيها والصفائح التي عليها فلا يُصْرَفُ منها شيء بل تَبْقَى على حَالِهَا.

ثم نَقَلَ عن الرافعي أنه قال: لا تَجوز تَحلية الكعبة بالذهب والفضة، وتعليق قناديلها.

وقال أيضاً: وفي تَحلية الكعبةِ والمساجدِ بالذهَبِ والفضةِ/٥٣٦ وتعليقِ قناديلها، فيها وجهان مرويان في الحاوي (٢) وغيره.

أحدهما: الجواز تعظيماً كما في المصحفِ، وكما يَجوزُ سترُ الكعبة بالديباجِ.

وأظهرهما: المنع إذ لم يُنقل ذلك عن فعل السلف.


(١) ورد في المغني: «… فإن قيل قد جَوَّزْتُم الوقف على المساجد والسقايات وأشباهها وهي لا تَملك، قلنا: الوقف هناك على المسلمين؛ إلا أنه عين في نفع خاص لهم». المغني ٥/ ٦٤٦.
(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٣/ ٢٧٦ باب زكاة الحُلِي.