للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ليس على تحريمِها دليل، والحرامُ من الذهب إنَّما هو استعمال الذكور له، والأكل والشرب، ونحوهما من الاستعمال من أوانيه، وليس في تَحلية المسجد بالقناديل الذهبية ونَحوها شيء من ذلك. انتهى.

وهذا فيه ما لا يَخفى من ترجيح [المرجوح] (١) وتقوية الضعيف بما هو أضعف، حيث جعل الدليل على إباحته عدم الدليل على حرمته، والحال أن الدليل على حرمته قائم.

ثم القول: بأن الحرام من الذهب استعمال الذكور له والأكل والشرب ونَحوهما من الاستعمال من أوانيه، ليت شعري ما أراد "بنحوهما" من الاستعمال؟ وهل استعمال القنديل إلا تعليقه في المكان تارة للتَّزين، وتارة للإيقاد، ولم يعهد قط أن القناديل يؤكل فيها ويشرب، بل استعمال كل شيء بِحَسَبِهِ.

وأعجب من ذلك استدلاله بِمَقَال الغزالي: الذي يتبين لي أنَّ مَنْ كَتَبَ القرآنَ بالذهب فقد أحسن، ولا زكاة عليه فيه.

فلم يثبت في الذهب إلا تحريمه على ذكورِ الأمةِ فيما يُنْسَبُ إلى الذكورِ، وهذا لا يُنْسَبُ إلى الذكور، فيبقى على أصلِ الحلِّ ما لم ينتهِ إلى الإسرافِ.

وهذا يصلحُ دليلاً عليه حيث قال بالتحريمِ إذا بلغ حَدَّ الإسرافِ، فهذا في القناديل المعلقة ونَحوها من باب الأَوْلى.

وليت شعري متى يبلغ الكاتب حَدَّ الإسرافِ، فإن القنديلَ الصغيرَ يَحْتَمِلُ أن يُكتب بمحلوله مائة مصحف.

ثم قال: هذا كُلُّهُ في الكعبةِ شرفها الله تعالى، أما غيرها من المساجد فلا


(١) في الأصل: المرَجَّح. والمثبت هو الصواب.