للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَإنَّهَا لَهُم في الدُّنْيَا وَلَكُم في الآخِرَةِ» (١).

وقوله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير: «هذَانِ حَرَامَانِ عَلَى ذُكُورِ أمَّتي، حِلٌّ لإنَاثِهَا» (٢).

وقاسَ جماهيرُ العلماءِ الأكلَ والشربَ عليها.

قال الشيخ محي الدين النووي: أجْمَعَ العلماءُ على حرمةِ استعمالِ أواني الذهبِ والفضةِ (٣)، هكذا قال، ولم يَحْكِ خلافاً، ولم يستثن آنية عن آنية، والقناديل من الأواني بلا خلاف، ومن منع فمكابر، وسنبين ذلك بأوضح من هذا.

ثم قال: وتكلموا في العلَّةِ المقتضية لقياسِ غيرِ الأكلِ والشربِ عليهما، فمنهم من قال: التَّشَبُّه في الأعاجِمِ.

قال: وَرُدَّ بأن هذهِ العلة تقتضي الكراهيةَ لا التحريم.

وقال بعضهم: العِلَّةُ السرفُ والخُيَلاءُ، أو كسر قلوبِ الفقراءِ وتضييقِ


(١) من حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: أخرجه البخاري، في الأطعمة، باب الأكل في إناء مفضض، رقم: ٥٤٢٦، ٩/ ٤٦٥. و مسلم، في اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة، رقم:٢٠٦٧، ٣/ ١٦٣٧.
(٢) أخرجه من حديث علي رضي الله عنه:
… أبو داود، في اللباس، باب الحرير للنساء، رقم: ٤٠٥٤،٤/ ٤٠٣ والنسائي في الزينة، باب تَحريم الذهب على الرجال. رقم:٥١٤٤،٨/ ١٦٠، وابن ماجه في اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، رقم: ٣٥٩٦، ٢/ ١١٨٩.
… والحديث صحيح بشواهده الكثيرة، انظر: إرواء الغليل ١/ ٣٠٥ - ٣٠٩.
(٣) قال النووي: (قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تَحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حُكِيَ عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع…)، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، باب تَحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ١٤/ ٢٩.