(٢) أخرجه من حديث علي رضي الله عنه: … أبو داود، في اللباس، باب الحرير للنساء، رقم: ٤٠٥٤،٤/ ٤٠٣ والنسائي في الزينة، باب تَحريم الذهب على الرجال. رقم:٥١٤٤،٨/ ١٦٠، وابن ماجه في اللباس، باب لبس الحرير والذهب للنساء، رقم: ٣٥٩٦، ٢/ ١١٨٩. … والحديث صحيح بشواهده الكثيرة، انظر: إرواء الغليل ١/ ٣٠٥ - ٣٠٩. (٣) قال النووي: (قال أصحابنا: انعقد الإجماع على تَحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو فضة إلا ما حُكِيَ عن داود وقول الشافعي في القديم، فهما مردودان بالنصوص والإجماع…)، صحيح مسلم بشرح النووي، كتاب اللباس والزينة، باب تَحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء ١٤/ ٢٩.