للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

القرافي (١) في الذخيرة (٢) أنَّ تَحْلِيةَ الكعبةِ والمساجدِ بالقناديلِ والعلائقِ والصفائحِ على الأبوابِ والجُدُرِ من الذهبِ والوَرِقِ يُزكِّيهِ الإمام كل عام كالعين المُحبَّسة.

ثم قال: (قواعد أبي حنيفة تقتضي أن تعليق قناديل الذهب والفضة في المساجد جائز).

وهذه كُتُبُ الحنفية بأيدينا ونصوصُ الجميع تعطي أن ذلك غير جائزٍ، وإنَّما الجائز من ذلك هو تَمْويهٌ أو تزيينٌ (٣)، والأكثرون من الحنفية كرهوا ذلك أيضاً /٥٤١ وأن المسجد يُصَانُ عن الزَّخَارِفِ (٤).

ثم قال: (وأما الحَنَابِلَةُ ففي المغني من كتبهم لا يَجوز تَحلية المصحف ولا المحاريب ولا [اتخاذ] قناديل من الذهب والفضة لأنَّها بِمَنْزِلَةِ الآنية، وإنْ


(١) أبو العباس، شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي، مصري المولد والمنشأ والوفاة، من علماء المالكية، وله مصنفات في الفقه والأصول، منها الذخيرة، وشرح تنقيح الفصول، توفي سنة ٦٨٤ هـ. الديباج المذهب ص ٦٢، شجرة النور الزكية ص ١٨٨.
(٢) الذخيرة ٣/ ٥٠.
(٣) قال المرغيناني صاحب الهداية: (ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب). فتح القدير لابن الهمام ١/ ٤٣٥.
(٤) قال ابن الهمام: (ومنهم من كرهه لقوله صلى الله عليه وسلم: «إن من أشراطِ الساعةِ أن تُزَيَّنَ المساجدَ»، ثم قال: ومحمل الكراهة التكلف بدقائق النقوش ونحوه خصوصاً في المحراب، أو التزيين مع ترك الصلوات…) فتح القدير ١/ ٤٣٤.