(٢) قِرَام: الستر الأحمر، أو ثوب ملون من صُوف، فيه رَقْمٌ ونُقُوشٌ، أو سِتْرٌ رقيقٌ. القاموس (قرم) ص ١١٤٨. (٣) جزء من حديث أم المؤمنين عائشة: أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان، رقم: ٢١٠٧، ٣/ ١٦٦٦ بلفظ: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». (٤) كلمة غير واضحة في الأصل. (٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتَماً من ذهب في يد رجل فَنَزَعَهُ وطرحهُ وقال: «يعمدُ أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، أخرجه مسلم، في اللباس والزينة، باب تَحريم خاتَم الذَّهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، رقم: ٢٠٩٠،٣/ ١٦٥٥.