للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقفها على مسجد ونَحوه لم يَصِح، ويكون بِمَنْزِلَةِ الصدقة، فَيُكْسَر ويُصرف في مصلحةِ المسجدِ) (١). ثم رد عليهم رداً ليس بذاك.

ثم قال: (هذا ما يَتَعَلَّقُ بِمَكَّة شرفها الله تعالى، فننتقل إلى المدينة الشريفة وقد ذكرنا حكم المساجدِ في التحليةِ وتعليقِ قناديلِ الذهبِ والفضةِ، وأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أَوْلى بذلك من سائر المساجدِ) انتهى.

وقد ذكرنا الجواب عن ذلك، ولو جَوَّزَ مُجَوِّزٌ ذلك وارتكبه مع كراهة في بعض المساجدِ لكان مسجدُ النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرفه الله تعالى بهذا النبي العظيم والنور العميم أولى بتنزيههِ وتطهيرهِ عن ذلك.

السِّرُّ أنه أمر وقع فيه الخلافُ بين الأئمةِ المجتهدين، وذهب جماهيرهم أو جمهورهم أو كثيرهم إلى حرمته وعدم جوازه، أليس صاحب هذا المحل الشريف ومشرفه صلى الله عليه وسلم أبعَدَ الناس عن زخارف الدنيا وزينتها، وأكثرَ الخلق تَجَنُّباً عن النَّظَرِ إليها والالتفات إلى صفوها؟

أليس هو الذي شَقَّقَ قِرَامَ (٢) البيت وقال: «إنا لن نؤمرَ أن نستر الحجارة والطين» (٣)؟!

أليس هو الذي … (٤) خاتم ذهب ثم نزعه ورماه لأنه لا ينبغي للمتقين (٥)؟!


(١) المغني ٣/ ١٨، ومابين معقوفين سقط من الأصل، والمثبت من المغني.
(٢) قِرَام: الستر الأحمر، أو ثوب ملون من صُوف، فيه رَقْمٌ ونُقُوشٌ، أو سِتْرٌ رقيقٌ. القاموس (قرم) ص ١١٤٨.
(٣) جزء من حديث أم المؤمنين عائشة: أخرجه مسلم في اللباس والزينة، باب تحريم صورة الحيوان، رقم: ٢١٠٧، ٣/ ١٦٦٦ بلفظ: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين».
(٤) كلمة غير واضحة في الأصل.
(٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتَماً من ذهب في يد رجل فَنَزَعَهُ وطرحهُ وقال: «يعمدُ أحدُكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده»، أخرجه مسلم، في اللباس والزينة، باب تَحريم خاتَم الذَّهب على الرجال، ونسخ ما كان من إباحته في أول الإسلام، رقم: ٢٠٩٠،٣/ ١٦٥٥.