(٢) قال في المغني: فإن صلى الإمام أعلى من المأمومين؛ قال ابن حامد: لاتصح صلاتهم وهو قول الأوزاعي. وقال النووي في المجموع: قال أصحابنا: يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر .. إلى أن قال: وحكى الشيخ أبو حامد عن الأوزاعي أنه قال: تبطل به الصلاة. المجموع ٤/ ١٨٧، المغني ٢/ ٢١١. (٣) أي: ناهياً ومانعاً. (٤) الحَدْرُ: الحط من علو إلى سفل. القاموس (حدر) ٣٧٣. (٥) عن همام أنَّ حُذَيْفَةَ أَمَّ النَّاسَ بِالْمَدَائِنِ عَلَى دُكَّانٍ فَأَخَذَ أَبُو مَسْعُودٍ بِقَمِيصِهِ فَجَبَذَهُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلاتِهِ قَالَ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ بَلَى قَدْ ذَكَرْتُ حِينَ مَدَدْتَنِي. أخرجه الشافعي في الأم ١/ ١٥٢، وأبو داود في الصلاة، باب الإمام يقوم مكاناً أرفع من مكان القوم، رقم:٥٩٧،١/ ٤٣٢، والحاكم ١/ ٢١٠. من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.