… والحديث الثاني: عن أبي أُسَيد الساعدي رضي الله عنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم:٥٨٥، ١٩/ ٢٦٣، وقال الهيثمي في المجمع ٦/ ٣٢٣: رجاله وثقوا كلهم، وفي بعضهم ضعف. (٢) هو علي بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي، البصري، الشافعي. ولد سنة ٣٦٤ هـ، وتوفي سنة ٤٥٠ هـ. كان فقيهاً أصولياً مفسراً محدثاً أديباً شاعراً، ومن أهم كتبه في الفقه الشافعي: الحاوي الكبير والأحكام السلطانية. سير أعلام النبلاء ١٨/ ٦٤ - ٦٧، طبقات الشافعية للإسنوي ٢/ ٢٠٦ - ٢٠٧، طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ٥/ ٢٦٧ - ٢٨٥. (٣) ذهب الحنفية إلى أنه إذا وقع في البئر نجاسة أفسدت ماءها، ووجب نزحها مطلقاً، لافرق بين أن يكون ماؤها قليلاً أو كثيراً. فتح القدير لابن الهمام ١/ ١٠٣ وما بعدها. (٤) تقدم تخريجه. (٥) أخرجه ابن ماجه، في الطهارة وسننها، باب الحياض، رقم: ٥٢١، ١/ ١٧٤ عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الماء لا ينجسه شيء … » الحديث.