للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فيحمل المطلق على المُقَيَّد به، انتهى.

اعترضوا على هذا الحديث بأمرين:

أحدهما: أن بئر بُضاعة عين جارية إلى بساتين، يُشرب منها، والماء الجاري لا تثبت فيه نجاسة.

والجواب عنه: أن بئر بُضاعة أشهر حالاً من أن يعترضوا عليها بهذا الباطل، وفي العيان ما يُغني عن البيان، قال أبو داود في سننه (١): قدَّرْتُ بئر بُضاعة بردائي، مددته عليها، ثم ذرعته، فإذا عرضه ستة أذرع، وسألت الذي فتح لي البستان، وأدخلني إليها: هل غُيِّر بناؤها عمَّا كانت عليه؟ فقال: لا. ورأيت فيها ماءً متغير اللَّون.

ومعلوم أن الماء الجاري لا يبقى متغير اللون.

قال أبو داود (٢): وسمعت قتيبة بن سعيد يقول: سألت قَيِّمَ بئر بضاعة عن عمقها؟ فقال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: إذا نقص؟ قال: دون العورة.

قال مؤلف هذا الكتاب: وأنا ذرعتها بيدي فوجدت قريباً من ذلك، طول البئر إحدى عشر ذراعاً بذراع اليد، وعمقها نحو ذراع وثلثي ذراع.

الأمر الثاني: إن قالوا: لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة رضي الله عنهم أن يلقوا في بئر ماء يتوضأ فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم المحايضَ، ولحوم الكلاب، بل ذلك مستحيل عليهم، وهم بصيانة وَضُوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى، فدل على ضعف هذا الحديث.


(١) أخرجه أبو داود، في الطهارة، باب ما جاء في بئر بضاعة، رقم:٦٧، ١/ ١٨٠.
(٢) المرجع السابق.