للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني والأربعون (١):

٢١٥ - قال الإمام أحمد (٣/ ١٩٧): ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت عن أَنَس قال:

أخذ النبي على النساء حتى بايعهن أن لا يَنُحْنَ فقُلْنَ: يا رسول الله إن نساءً أسْعَدْنَنا في الجاهلية أفنُسعِدهن في الإسلام؟ فقال النبي : «لا إسعاد (٢) في الإسلام، ولا شِغار (٣)، ولا عَقْر (٤) في الإسلام، ولا جَلَبَ (٥) في الإسلام، ولا جَنَبَ (٦) ومَن انتهب فليس منا».


(١) رجال الإسناد:
ثابت بن أسلم البُناني: تقدم.
(٢) لا إسعاد: إسعاد النساء في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى فتساعدها على النياحة (النهاية لابن الأثير ٢/ ٣٦٦).
(٣) لا شغار: هو نكاح معروف في الجاهلية، كأن يقول الرجل للرجل: شاغرني، أي: زوجني أختك أو ابنتك حتى أزوجك أختي أو ابنتي، ولا يكون بينهما مهر.
(٤) لا عقر: قال السندي: العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم، وكانوا يعقرون الإبل على قبور الموتى، أي: ينحرونها، ويقولون: صاحب القبر كان يعقر للأضياف فتكافئه بمثله.
(٥) لا جلب: الجلب يكون في شيئين:
أحدهما: في الزكاة وهو أن يقدم المصدق على أهل الزكاة فينزل موضعاً ثم يرسل مَنْ يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك وأمر أن يأخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثاً له على الجري فنهى عن ذلك.
(٦) وكذا الجنب يكون في الزكاة، وهو أن ينزل العامل موضعاً بعيداً ثم يأمر الأموال أن تجنب إليه، أي تحضر، وقيل: أن يجنب رب المال بماله أي يبعده عن موضعه حتى يحتاج العامل إلى التعب في طلبه، ويكون في السباق، وهو أن يجنب فرساً إلى فرسه الذي يسابق عليه، فإذا فتر المركوب يتحول إلى المجنوب وكل ذلك منهي عنه. حاشية السندي (٤/ ١٨٢)، (١٧/ ٣٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>