للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث (١):

٥٥٢ - قال الإمام أبو داود (١٥٧٣): حدثنا سليمان بن داود المهري، أخبرنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمّى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور، عن علي عن النبي :

ببعض أول هذا الحديث قال: «فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك».

قال: فلا أدري أعلي يقول: فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.

إلا أن جريراً قال: ابن وهب يزيد في الحديث عن النبي : ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. اه.


(١) رجال الإسناد:
سليمان بن داود بن حماد بن سعد المهري، أبو الربيع ابن أخي رشدين المصري، روى عنه أبو داود والنسائي، وقال ابن يونس: كان زاهداً وكان فقيهاً على مذهب مالك، توفي سنة ٢٥٣.
ابن وهب، عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة حافظ عابد، من الطبقة التاسعة، توفي سنة ١٩٧، روى له البخاري ومسلم.
أبو إسحاق، عمرو بن عبد الله بن عبيد، الهمداني، أبو إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة عابد، مكثر، اختلط بأخرة، من الطبقة الثالثة، مات سنة ١٢٩ هـ، روى له البخاري ومسلم.
عاصم بن ضمرة السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة.
الحارث بن عبد الله الأعور الهمداني، الكوفي، أبو زهير، صاحب علي بن أبي طالب ، كذبه الشعبي في رأيه، ورمي بالرفض، وفي حديثه ضعف، وليس له عند النسائي سوى حديثين.

<<  <  ج: ص:  >  >>