للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث (١):

٦٠٨ - قال الإمام أحمد (٤/ ١٤٩): حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ويونس قالا: حدثنا أبان، قال: حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر :

أن نبي الله قال: «إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما، وإذا باع من رجلين فهو للأول منهما».

وقال يونس: إذا باع الرجل بيعاً من رجلين.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح.

والحديث أخرجه البيهقي (٧/ ١٣٩) من طريق موسى بن إسماعيل عن أبان بهذا الإسناد.

هكذا قال أبان: (عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر).


(١) رجال الإسناد:
سويد بن عمرو الكلبي، أبو الوليد الكوفي العابد، ثقة، من كبار العاشرة، مات سنة ٢٠٣ أو ٢٠٤، أفحش ابن حبان القول فيه ولم يأتِ بدليل، روى له مسلم.
يونس بن محمد بن مسلم البغدادي، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من صغار التاسعة، مات سنة ٢٠٧، روى له البخاري ومسلم.
قتادة بن دعامة: تقدم.
الحسن بن أبي الحسن البصري اسم أبيه يسار، ثقة فقيه فاضل مشهور … ، رأس الطبقة الثالثة، مات سنة ١١٠ وقد قارب ٩٠ عاماً، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>