للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

النبي أن يشرب الرجل قائماً، وزاد بعضهم قال قتادة، فقلنا: فالأكل فقال: ذاك أشر أو أخبث.

هكذا رواه سعيد بن أبي عروبة (١)، وهشام الدستوائي (٢) وهمام (٣) وشعبة (٤)، فجعلوا النهي عن الأكل فإنما إنما هو من قول أنس .

قال ابن حزم: وأما الأكل فمباح … ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله (٥).

قال القرطبي: وأما قول قتادة الأكل أشر، فشيء لم يقل به أحد من أهل العلم فيما علمت وعلى ما حكاه النقلة والحفاظ فهو رأيه لا روايته والأصل الإباحة والقياس خلي عن الجامع (٦).

[علة الوهم]

جاء النهي عن الأكل قائماً من قول أنس موقوفاً عليه قياساً على الشرب، فأدرجه مطر في الخبر المرفوع عن النبي . والله تعالى أعلم.


(١) مسلم (٢٠٢٤) (١١٢)، والترمذي (١٨٧٩).
(٢) مسلم (٢٠٢٤) (١١٣)، وأبو داود (٣٧١٧).
(٣) مسلم (٢٠٢٤) (١١٣).
(٤) أحمد (٣/ ١٨٢)، وأبو عوانة (٨١٩٤) (٨١٩٥).
(٥) المحلى (٦/ ٢٢٩ - ٢٣٠).
(٦) المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٥/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>