وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: احتجا به في الصحيحين وتجنبا تلك المناكير التي نقمت عليه. وذكر هذا الحديث.
لذا قال ابن حجر في التقريب: ثقة، وفي حديثه عن الأعمش وحده مقال، (وهذا من حديثه عن الأعمش).
٢ خالفه شعبة ومحمد بن إبراهيم التيمي فروياه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة فجعلاه من فعله ﷺ لا من أمره.
٣ كذلك روى حديث الاضطجاع بعد ركعتَيْ الفجر عائشة وابن عباس وابن عمر فجعلوه من فعله ﷺ.
[أثر الوهم]
احتج ابن حزم ﵀ بهذا الحديث الذي جاء بصيغة الأمر فقال في المحلى (٣/ ١٩٦): (كل مَنْ ركع ركعتَي الفجر لم تجزه صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على شقه الأيمن بين سلامه من ركعتَيْ الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح وسواء عندنا ترك الضجعة عمداً أو نسياناً وسواء صلّاها في وقتها أو صلّاها قاضياً لها من نسيان أو عمد نوم، فإن لم يصلِّ ركعتَيْ الفجر لم يلزمه أن يضطجع، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك أشار إلى ذلك حسب طاقته فقط.
برهان ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع، ثم أورد حديث الباب من طريق أبي داود) (١).
(١) ونقل ذلك الحافظ في الفتح (٣/ ٤١) حيث قال: وأفرط ابن حزم فقال: يجب على كل أحد وجعله شرطاً لصحة صلاة الصبح، ورد عليه العلماء بعده حتى طعن ابن تيمية ومَن تبعه في صحة الحديث لتفرد عبد الواحد بن زياد به، وفي حفظه مقال، والحق أنه تقوم به الحجة .. ويحمل الأمر به على الندب.