أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة حافظ صاحب تصانيف. انظر ترجمته في بابه. محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة ١٤٥ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة ٩٤ أو ١٠٤ وكان مولده سنة بضع وعشرين، روى له البخاري ومسلم. (٢) قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (٣/ ٥٣٣).