للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الأول (١):

١٠٢٥ - قال أبو داود (٣٤٦١): حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال النبي :

«مَنْ باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» (٢).

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين (وحديث محمد بن عمرو في الصحيحين مقرون).

وهو في المصنف لابن أبي شيبة (٦/ ١٢٠) ومن طريقه أخرجه ابن حبان في صحيحه (٤٩٧٤) والحاكم (٢/ ٤٥) والبيهقي (٣/ ٣٤٣) وابن عبد البر في التمهيد (٢٤/ ٣٨٩) وابن حزم في المحلى (٩/ ٦).

هكذا قال يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن


(١) رجال الإسناد:
أبو بكر بن أبي شيبة: ثقة حافظ صاحب تصانيف. انظر ترجمته في بابه.
محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، صدوق له أوهام من السادسة، مات سنة ١٤٥ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.
أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، ثقة مكثر من الثالثة، مات سنة ٩٤ أو ١٠٤ وكان مولده سنة بضع وعشرين، روى له البخاري ومسلم.
(٢) قال الترمذي: فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما. قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته (٣/ ٥٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>