للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني (١):

٨٥ - قال الإمام البخاري في صحيحه (٤٥٦): حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة قالت:

أتتها بريرة تسألها في كتابتها فقالت: إن شئت أعطيت أهلك ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعطيتها ما بقي. وقال سفيان مرة: إن شئت أعتقتها ويكون الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ذكَّرَتْهُ ذلك فقال: «ابتاعيها فأعتقيها، فإنَّ الولاء لمَن أعتق». ثم قام رسول الله على المنبر وقال سفيان مرة: فصعد رسول الله على المنبر فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، مَنْ اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فليس له، وإن اشترط مائة مرة».

ورواه مالك عن يحيى عن عمرة (أنَّ بريرة) ولم يذكر (صعد المنبر).

قال علي: قال يحيى وعبد الوهاب: عن يحيى عن عمرة نحوه.

وقال جعفر عن عون، عن يحيى: سمعت عمرة: سمِعتْ عائشة. اه.


(١) رجال الإسناد:
علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي، أبو الحسن ابن المديني البصري، ثقة ثبت إمام، أعلم أهل عصره بالحديث وعلله، حتى قال البخاري: ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني. روى له البخاري ومسلم.
يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني، أبو سعيد القاضي، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة ١٤٣ أو بعدها، روى له البخاري ومسلم.
عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، أكثرت عن عائشة، ماتت قبل سنة ١٠٠، روى لها البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>