للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث (١):

٥٣١ - قال الإمام النسائي في السنن الكبرى (٤٩٨٢): أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال: ثنا محمد قال: ثنا شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدّث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال:

«أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح، وأخرجه ابن ماجه (٢٢١٢) عن محمد بن الوليد عن محمد بن جعفر به، وأخرجه أحمد (٢/ ٧٨) عن محمد بن جعفر به.

هكذا قال عبد ربه بن سعيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي : «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكاً فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».


(١) رجال الإسناد:
أحمد بن عبد الله بن الحكم بن أبي فروة الهاشمي، يعرف بابن الكردي أبو الحسين البصري، ثقة من العاشرة، روى له مسلم.
محمد بن جعفر الهذلي البصري المعروف بغندر، ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلة، من التاسعة، مات سنة ١٩٣ أو ١٩٤، روى له البخاري ومسلم.
شعبة بن الحجاج: تقدم في بابه.
نافع: أبو عبد الله مولى ابن عمر: تقدم مراراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>