للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خالفه مالك (١)، والليث بن سعد (٢)، وعبيد الله بن عمر (٣)، وأيوب السختياني (٤) فرووا عن نافع عن ابن عمر عن النبي : «أيما رجل باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للأول». إلا أن يشترط المبتاع.

وروى مالك (٥)، وعبيد الله بن عمر (٦)، وأيوب (٧)، وعبد الله بن عون (٨) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله موقوفاً عليه في بيع العبد.

قال ابن عبد البر: «قد روي حديث: مَنْ باع عبداً وله مال فماله للبائع، الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ولا يصح ذلك عند أهل العلم بالحديث، وإنما هو لنافع عن ابن عمر عن عمر قوله كذلك رواه الحفاظ من أصحاب نافع منهم مالك وعبيد الله بن عمر» (٩).

ثم روى بسنده عن مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «مَنْ باع نخلاً قد أبرها فإن ثمرها للذي باعها إلا أن يشترط المشتري»


(١) البخاري (٢٢٠٤) (٢٧١٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) وهو في الموطأ (١٢٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤).
(٢) البخاري (٢٢٠٦) ومسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٣) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٤) مسلم (١٥٤٣) (٧٩).
(٥) البخاري تعليقاً عقب الحديث (٢٣٧٩) وأبو داود (٣٤٣٤) والبيهقي (٥/ ٣٢٤) والخطيب في الفصل للوصل (١/ ٢٣٤).
(٦) النسائي (٤٩٨٦) والخطيب (١/ ٢٣٤) وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ٢٨٤).
(٧) النسائي (٤٩٨٧).
(٨) النسائي (٤٩٨٨).
(٩) التمهيد (١٣/ ٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>