للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث التاسع عشر (١):

٢٥٥ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٧/ ٣٠٩): أخبرني إبراهيم بن الحسن، قال: أنبأنا حجاج بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله :

نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح غير إبراهيم بن الحسن، وثقه النسائي وكتب عنه أبو حاتم وقال: صدوق، ووثقه ابن حبان.

ورواه النسائي في الكبرى (٦٢٦٤).

ورواه ابن أبي شيبة (٢٠٩١٠) من طريق وكيع، والطحاوي (٤/ ٥٨) من طريق أبي نُعيم الفضل بن دكين، والدارقطني (٣/ ٧٣) من طريق عبيد الله بن موسى والهيثم بن جميل كلهم عن حماد به.

هكذا رواه حماد عن أبي الزبير عن جابر أن النبي نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.


(١) رجال الإسناد:
إبراهيم بن الحسن بن الهيثم الخثعمي، أبو إسحاق المصيصي المقسمي، ثقة، من الحادية عشرة، روى عنه أبو داود والنسائي (التقريب) وقال الذهبي: ثقة ثبت. الكاشف (١/ ٧٩).
حجاج بن محمد المصيصي الأعور، أبو محمد، ترمذي الأصل، نزل بغداد ثم المصيصة، ثقة ثبت لكنه اختلط في آخر عمره لما قدم بغداد قبل موته، من التاسعة، مات ببغداد سنة ٢٠٦، روى له البخاري ومسلم.
أبو الزبير: محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، مولاهم، أبو الزبير المكي، صدوق إلا أنه يدلس، من الرابعة، مات سنة ١٢٦، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>