فلم يرفع منه غير هذا القدر، وجعل الذين كانوا معه في الغزوة في يوم الغيم والذي أمر بالتبكير بصلاة العصر هو بريدة، وهو الصحيح.
واللفظ الذي رواه الأوزاعي لو كان محفوظاً لكان دليلاً على تأخير العصر في غير يوم الغيم، ولكنه وهم) اه.
وقال الحافظ في الفتح (٢/ ٣٢): (وتابع هشاماً على هذا الإسناد عن يحيى بن أبي كثير شيبان ومعمر وحديثهما عند أحمد، وخالفهم الأوزاعي فرواه عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن بريدة، والأول هو المحفوظ).
[الدلالة الفقهية]
الصحيح كما سبق وبيّنّا أن قوله:«بكروا بالصلاة في اليوم الغيم» هو من قول بريدة لأصحابه في إحدى الغزوات وليس من قول النبي ﷺ.
وفيه إشكال وهو أنه في يوم الغيم الأصل أنه لا يستحب فيه التبكير بالصلاة لأنه لا يعرف دخول الوقت وإنما الأفضل تأخير الصلاة حتى يتيقن من دخول الوقت.
قال ابن رجب في فتح الباري (٣/ ١٢٨):
والقول بالتبكير لجميع الصلوات في يوم الغيم مما لا يعرف به قائل من العلماء، …
فإن التبكير بالصلوات في يوم الغيم مطلقاً يخشى منه وقوع