للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث الثاني (١):

١٠٩٤ - قال الإمام أحمد (٢/ ٣٧٨): حدثنا قتيبة بن سعيد، عن ليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة :

أن أناساً أتوا النبي فقالوا: إنا نبعد في البحر ولا نحمل من الماء إلا الإداوة والإداوتين لأنا لا نجد الصيد حتى نبعد، أفنتوضأ بماء البحر؟

قال: «نعم فإنه الحل ميتته الطهور ماءه».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير المغيرة وهو تابعي ثقة.

ورواه الدولابي في الكنى والأسماء (٣/ ٩٣٥/ ١٦٣٧) عن أحمد بن شعيب عن قتيبة به.

هكذا قال قتيبة: (عن الليث، عن الجلاح أبي كثير، عن المغيرة بن أبي بردة، عن أبي هريرة).

خالفه يحيى بن بكير (٢)، وعبد الله بن صالح (٣)، وأبو النضر


(١) رجال الإسناد:
الجلاح أبو كثير المصري مولى الأمويين، صدوق، من السادسة، مات سنة ١٢٠، روى له مسلم.
المغيرة بن أبي بردة، ويقال: ابن عبد الله بن أبي بردة وقلبه بعضهم، وثقه النسائي، وقد ولي إمرة الغزو بالمغرب، من الثالثة، مات بعد سنة ١٠٠، روى له أصحاب السنن الأربعة.
(٢) أبو عبيد في كتاب الطهور (٢٣٢)، والحاكم (١/ ١٤١) والبيهقي (١/ ٣) والسنن الصغرى (١٥٥).
(٣) البخاري في التاريخ الكبير (٣/ ٤٧٨) ومن طريقه البيهقي في المعرفة (١/ ١٣٤) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٠٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>