للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدلالة الفقهية]

عموم هذا الحديث يدل أن أهل الديانات الأخرى لا يرث بعضهم بعضاً فلا يرث اليهودي النصراني والمجوسي ولا يرثونه.

وبذلك قال الزهري وابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل، وقد علّق الشافعي القول في ذلك بصحته (١).

وذهب الجمهور أن المراد بالملّتين: الإسلام والكفر، والكفر كله ملة واحدة، وقد قال الله ﷿: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ … (٧٣)[الأنفال: ٧٣].

ويدل على ذلك ما رواه سعيد بن منصور (١٤١) قال: حدثنا أبو عوانة وهشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عمر بن الخطاب: (لا نرث أهل الملل ولا يرثونا).

ورواه البيهقي من حديث مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر به، والله أعلم.


(١) انظر كتابي: النظر فيما علّق الشافعي القول به على صحة الخبر ص ٤٩١، ومعالم السنن للخطابي (٤/ ١٨١ - ١٨٢)، وسبق الحديث في باب مالك فإنه قال: (عمر بن عثمان) بدل عمرو بن عثمان ح (١٥٤)، وانظر ح (١٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>