للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن حجر: وقد أعلَّه الشافعي بأنه سمعه من ابن عيينة مراراً لم يذكر قوله: (فمات)، وكذلك رواه الأئمة أحمد وإسحاق وابن المديني والحميدي وابن أبي شيبة عن ابن عيينة.

ووجه البيهقي الرواية المذكورة بأن أصلها أنَّ رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبيّ فباعه من نعيم.

قال البيهقي: فقوله: (فمات) من بقية الشرط، أي: فمات من ذلك الحدث، ليس إخباراً عن أنَّ المدبر مات، فحذف من رواية ابن عيينة قوله: (إن حدث به حدث) فوقع الغلط بسبب ذلك. والله تعالى أعلم (١).

[علة الوهم]

قال زين الدين العراقي: قد بين البيهقي سبب الغلط في زيادة هذه اللفظة وذلك أن مطراً رواه عن عطاء وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن عبد الله حدثهم أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حادث فمات، فدعا به النبي فباعه من نعيم بن عبد الله، هكذا رواه البيهقي بهذا اللفظ، ورواية مطر هذه عند مسلم ولم يسق لفظها وإنما أحال به على ما تقدم فقال بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر، قال البيهقي: وقوله إن حدث به حادث فمات من شرط العقد وليس بإخبار عن موت المعتق ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته في شرط العتق يوم التدبير (٢).


(١) فتح الباري (٥/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٢) طرح التثريب (٦/ ١٨٤)

<<  <  ج: ص:  >  >>