للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الحادي عشر (١):

٤٢٤ - قال أبو داود (٢١٨٥): حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال:

كيف ترى في رجل طلّق امرأته حائضاً؟ قال: طلّق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله فسأل عمر رسول الله فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امرأته وهي حائض، قال عبد الله: فردها عليّ ولم يرها شيئاً وقال: «إذا طهرت فليطلق أو ليمسك».

قال ابن عمر: وقرأ النبي : ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ … (١)[الطلاق: ١] في قبل عدتهن.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الصحيح.


(١) رجال الإسناد:
أحمد بن صالح المصري، ثقة حافظ، من العاشرة، تكلم فيه النسائي بسبب أوهام له قليلة، مات سنة ٢٤٨ وله ٧٨ سنة، روى له البخاري.
ابن جريج: تقدم.
أبو الزبير المكي: محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق إلا أنه يدلس، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن أيمن، ويقال: مولى أيمن المخزومي مولاهم المكي، لا بأس به، من الثالثة، له ذكر عندهم بلا رواية، روى له مسلم وأبو داود والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>