للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بعض حديثه، وقال ابن حبان في الثقات: دلس عن أنس ولم يره، وكان يخطئ كثيراً، وقال العقيلي: مرجيء متهم متكلم فيه، وقال الساجي: منكر الحديث عنده ووثقه يحيى بن معين، والعجلي، وقال النسائي: (ليس به بأس) (١).

[الدلالة الفقهية]

استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث في الحفر للمرجوم.

فقد عقد البيهقي في سننه (٨/ ٢٢٠): باب ما جاء في حفر المرجوم والمرجومة والنسائي في السنن الكبرى (٤/ ٢٨٩) إلى أين يحفر للرجل وذكر فيها عنده منها: (فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره)، وكذلك جاء عند البيهقي.

قال البيهقي : (وفي هذا الحديث إثبات الحفر للرجل والمرأة جميعاً).

قلت: أما المرأة نعم فقد صح أنه حفر للغامدية، أما الرجل فلم يصح أنه حفر له وما جاء في حديث بشير بن المهاجر وهم منه كما قال ابن القيم .

قال النووي: قال مالك وأبو حنيفة (٢) وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر لواحد منهما (لا للرجل ولا للمرأة) وقال قتادة وأبو ثور وأبو


(١) انظر ترجمته في التهذيب.
(٢) المذهب المختار والمشهور عند الحنيفة أنه لا يجوز أن يحفر للرجل ويحفر للمرأة. انظر: رد المحتار لابن عابدين ٣/ ١١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>