وعقد البيهقي في سننه (٨/ ١١٥): باب مَنْ قال في الغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل أو كذا وكذا من الشاة وليس بمحفوظ، ثم ذكر حديث الباب من طريق أبي داود.
وقال الدارقطني في العلل (٩/ ٢٩٤): «ولم يقل ذلك عن محمد بن عمرو سواه».
وقال في أطراف الغرائب والأفراد (٥/ ٣١٠): «تفرد به عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو وقال فيه: أو فرس أو بغلة».
إلا أن ابن حبان صحّح هذه الرواية فعقد في صحيحه (١٣/ ٣٨٠) باباً قال فيه: (ذكر الخبر المدحض قول مَنْ زعم أن الغرة في الجنين الساقط لا يجب على الضارب إلا عبد أو أمة) ثم ساق هذا الحديث.
[علة الوهم]
أدرج عيسى بن يونس تفسير الغرة في متن الحديث فجعله كله مرفوعاً إلى النبي ﷺ فوهم.
قال الترمذي في سننه (١٤١٠) بعد أن أخرج هذا الحديث من طريق ابن أبي زائدة (حديث أبي هريرة حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم: الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل).