التطوع في بيته وبعض نسائه إلى جانبه وهي حائض فربما من هنا دخل الوهم على سعد بن إبراهيم.
[الدلالة الفقهية]
حديث عائشة ﵂ في الصحيحين وغيرهما دلّ على جواز أن تكون المرأة بين الرجل وقبلته يصلي إليها.
لكن تفرد سعد بن إبراهيم بزيادة مفادها جواز ذلك وإن كانت حائضاً وهو وهم منه وقد ذكره على الظن وخالفه بقية أصحاب عروة وكذلك كل مَنْ روى هذا الحديث عن عائشة.
وقد روى عبد الله بن عبد الله عن عائشة أن النبي ﷺ كان يصلي من الليل وهي إلى جانبه وهي حائض. وهذا خلاف حديث الباب أنها معترضة بين يديه.
وكذلك روى عن ميمونة ﵂.
وعقد البخاري في صحيحه باب إذا صلّى إلى فراش فيه حائض روى فيه حديثين كلاهما من طريق الشيباني عن عبد الله بن شداد.
ولفظ الأول منهما قال: أخبرتني خالتي ميمونة بنت الحارث قالت: كان فراشي حيال مصلى النبي ﷺ فربما وقع ثوبه عليّ وأنا على فراشي.
ولفظ الثاني قال: سمعت ميمونة تقول: كان النبي ﷺ يصلي وأنا إلى جنبه نائمة فإذا سجد أصابني ثوبه وأنا حائض.
قال ابن حجر في الفتح (١/ ٥٩٣): (الظاهر أن المصنف قصد بيان صحة الصلاة ولو كانت الحائض بجنب المصلي ولو أصابتها ثيابه