للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث (١):

٩٩١ - قال الإمام أحمد (٢/ ٢٣٢): حدثنا محمد بن فضيل، حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :

«إن للصلاة أولاً وآخراً، وإن أول وقت الظهر حين تزول الشمس وإن آخر وقتها حين يدخل وقت العصر.

وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس».

وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق.

وإن أول وقت العشاء الآخرة حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها حين ينتصف الليل.

وإن أول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها حين تطلع الشمس.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

إلا أنه معلول أعله كبار أئمة الحديث ونقاده مثل البخاري وابن


(١) رجال الإسناد:
الأعمش: تقدم.
ذكوان، أبو صالح السمان الزيات المدني، ثقة ثبت، كان يجلب الزيت إلى الكوفة، مات سنة ١٠١، روى له البخاري ومسلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>