للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الدارقطني في العلل (٨/ ١١٧): في ذكر الاختلاف في الحديث.

ورواه أبو عاصم النبيل عن قرة عن ابن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً وخالفه أبو عامر العقدي فرواه عن قرة موقوفاً، وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم عن قرة … ثم قال: (والصحيح قول مَنْ وقفه عن أبي هريرة في الهر خاصة) (١).

[الدلالة الفقهية]

استدل بعض أهل العلم على كراهة الوضوء بسؤر الهرة (٢).

قال العيني في البناية (١/ ٤٤٤): (وسؤر الهرة طاهر مكروه) عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، وأما لفظ كتاب الصلاة وإن توضأ بغيره كان أحب إليّ … ثم قال: فإن قلت أهي كراهة تحريمية أم تنزيه؟ قلت: قال الطحاوي: كراهة سؤرها لحرمة لحمها، وهذا يدل على أنه إلى التحريم أقرب، وقال الكرخي: كراهة سؤرها لأنها تتناول الجيف فلا يخلو فمها عن نجاسة عادة، وهذا يدل على أنه كراهة تنزيهية وهو الأصح والأقرب إلى موافقة الآثار. اه.


(١) وقد رواه الترمذي (٩٠) من طريق سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي قال: «يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب، وإذا وقعت فيه الهرة غسل مرة» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وقد رواه أبو داود في سننه (٧٢) من طريق مسدد عن المعتمر بن سليمان، ومن طرق حماد بن زيد كلاهما عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة موقوفاً عليه ولم يرفعاه.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار (١/ ١٩ وما بعده) إعلاء السنن (١/ ٢٧١) باب كراهية سؤر الهرة تنزيهاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>