للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٩٠ - ١٩١): أما قوله: (أرأيت إن منع الله الثمرة فبمَ يأخذ أحدكم مال أخيه) فيزعم قوم أنه من قول أنس بن مالك، وهذا باطل بما رواه مالك وغيره من الحفاظ في هذا الحديث إذ جعلوه مرفوعاً من قول النبي .

وقد روى أبو الزبير عن جابر عن النبي مثله.

وقال القاضي عياض كما في الإكمال (٥/ ٢١٨) محتجاً برواية جابر (١) على صحة ما رفعه مالك قال: وهذا يدل أن هذه اللفظة في الحديث الآخر: «أرأيت إن منع الله الثمرة» من كلام النبي أو بمعناه.

وهذا الحديث الأول يعني حديث جابر يرفع الإشكال ويصحح رواية مالك.

[الخلاصة]

ذهب أبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والحاكم، والخطيب البغدادي، وابن خزيمة، وأبو مسعود الدمشقي، وعبد الحق الإشبيلي، وابن حجر في أحد قوليه، وأبو القاسم ابن منيع، إلى أن الزيادة في قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إلى أنها من قول أنس.

وقد وهم مالك في رفع هذا الجزء من الحديث.


(١) رواه مسلم (١٥٥٤) من طريق ابن جريج أن أبا الزبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله أن رسول الله قال: «إن بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئاً بمَ تأخذ مال أخيك؟».

<<  <  ج: ص:  >  >>