أو على ما نقش عليه خاتمه، قال: ومهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي.
ثم ذكر الحافظ وجهاً رابعاً وصفه بأنه ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ، فقال:
رابعاً: أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق وقوع تحريمه فطرحه ولذلك قال: «لا ألبسه أبداً» وطرح الناس خواتيمهم تبعاً له، وصرّح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم، ثم احتاج إلى الخاتم لأجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضاً في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم المنقوشة على اسمه لئلا تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك، فلما عدمت خواتيمهم برميها رجع إلى خاتمه الخاص به فصار يختم به، ويشير إلى ذلك قوله ﷺ:«إنا اتخذنا خاتماً ونقشنا فيه نقشاً فلا ينقش عليه أحد» انتهى كلام الحافظ.
[تنبيه]
روى ابن حبان في صحيحه من طريق ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري هذا الحديث وفيه:(أنه خاتم من ذهب) وهو وهم انظره في باب إسحاق بن إبراهيم (بن راهويه). ح (١٠٥٧).