ثالثها: قال ابن بطال: خالف ابن شهاب رواية قتادة وثابت وعبد العزيز لكن قال المهلب: قد يمكن أن يتأول لابن شهاب ما ينفي عنه الوهم وإن كان الوهم أظهر، وذلك أنه يحتمل أن يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الفضة بدليل أنه كان لا يستغني عن الختم على الكتب إلى الملوك وغيرهم من أمراء السرايا والعمال، فلما لبس خاتم الفضة أراد الناس أن يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب.
ثم قال الحافظ: ولا يخفى وهي هذا الجواب والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يحدث فيه أن يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين …
وقد نقل عياض نحواً من قول ابن بطال قائلاً: قال بعضهم: يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتماً من فضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه فطرح الناس خواتيمهم من الذهب.
فيكون قوله:(فطرح خاتمه وطرحوا خواتيمهم) أي: التي من الذهب.
ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل، فأما النووي فارتضى هذا التأويل وقال: هذا هو التأويل الصحيح وليس في الحديث ما يمنعه (١) .. ، وأيده الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطروح كان من ورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب