للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن قدامة: فإن طلّق للبدعة وهو أن يطلقها حائضاً أو في طهر مسها فيه أثم ووقع طلاقه في قول عامة أهل العلم.

قال ابن المنذر وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال.

وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة (١).

وحكى النووي وقوع الطلاق عن العلماء كافة، وقال: شذّ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه (٢).

[فائدة]

أطال ابن القيم الكلام في نصرة عدم وقوع الطلاق، وأقوى ما استدل به هو حديث الباب.

وكان مما ذكر أن هذا الطلاق محرّم منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، وكما أن النكاح المنهي عنه لا يصح فكذلك الطلاق.

وأن الشارع قد حجر على الزوج أن يُطلق في حال الحيض فلو صحّ طلاقه لم يكن للحجر معنى، وأن النبي قال: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد» وهذا الطلاق الذي ليس عليه أمره مردود باطل، ونحو هذا من المعارضات.

ويجاب عن هذا كله بما عقده البخاري في صحيحه (٩/ ٣٥١) باب (إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق).

قال: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة عن أنس بن سيرين


(١) المغني (٧/ ١٠٠).
(٢) طرح التثريب (٧/ ٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>