للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هؤلاء الخمسة كلهم رووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: (تحروها في السبع الأواخر).

ولم يجعلوا تحريها كما قال شعبة في ليلة سبع وعشرين لا غير.

قال البيهقي: الصحيح رواية الجماعة دون رواية شعبة (١).

وقد ذكر شعبة شكّه هل الأمر كان في تحريها في السبع الأواخر أو في سبع وعشرين خاصة.

فقال الأسود بن عامر عنه عقب الحديث.

قال شعبة: (وذكر لي رجل ثقة عن سفيان أنه كان يقول: إنما قال: مَنْ كان متحريها فليتحرها في السبع البواقي. قال شعبة: فلا أدري قال ذا أو ذا؟).

قال عبد الله بن أحمد: (قال أبي: الرجل الثقة يحيى بن سعيد القطان). انتهى.

وقد رواه عن ابن عمر مثل رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر نافع (٢)، وسالم (٣)، وعقبة بن حريث (٤).

[الخلاصة]

١ قد وهم شعبة في قوله: «فليتحرها ليلة سبع وعشرين» على عبد الله بن دينار في حديثه عن ابن عمر .

٢ خالفه خمسة من الثقات بينهم مالك وسفيان الثوري فرووه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بلفظ: «تحروها في السبع الأواخر».


(١) السنن الكبرى (٤/ ٣١١).
(٢) البخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٥).
(٣) مسلم (١١٦٥) (٢٠٨).
(٤) مسلم (١١٦٥) (٢٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>