للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الحادي عشر (١):

٩٧٣ - قال الإمام ابن خزيمة في صحيحه (٢٢٦): حدثنا أبو موسى، نا محمد بن جعفر، نا معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد قال:

إنما كان قول الأنصار: الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

هكذا قال محمد بن جعفر: (عن معمر، عن الزهري قال: أخبرني سهل بن سعد).

خالفه جماعة من أصحاب معمر فقالوا: (عن الزهري، عن سهل بن سعد) رووه بالعنعنة، منهم:

عبد الله بن المبارك (٢)، وعبد الرزاق (٣)، وعبد الأعلى بن


(١) رجال الإسناد:
محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، أبو موسى البصري، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة ثبت، من العاشرة، روى له البخاري ومسلم.
معمر بن راشد: انظره ترجمته في بابه.
سهل بن سعد: صحابي مشهور ولأبيه صحبة.
(٢) الترمذي (١١١) وابن خزيمة (٢٢٥) وأحمد (٥/ ١١٦) وابن حبان (١١٧٣) والضياء في المختارة (١١٧٨) والطحاوي (١/ ٥٧) والبيهقي (١/ ١٦٥) والخطيب في تاريخ بغداد (١/ ٣٥٢) وفي الموضح (١/ ٤٦٤).
(٣) في مصنفه (٩٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>