للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: قال لي رسول الله : «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة؟» قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: «صلِّ الصلاة لوقتها فإن أدركتها معهم فصلِّ فإنها لك نافلة» (١).

[علة الوهم]

١ قد رُوِي ما يوافق ما ذكره أبو عاصم إلا أن سنده ضعيف وهو ما رواه أبو داود من طريق سعيد بن السائب عن نوح بن صعصعة عن يزيد بن عامر قال: جئت والنبي في الصلاة فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة … فانصرف علينا رسول الله فقال: «ألم تُسلم يا يزيد؟» قال: بلى يا رسول الله قد أسلمت. قال: «فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟» قال: إني كنت قد صليت في منزلي وأنا أحسب أن قد صلّيتم، فقال: «إذا جئت إلى الصلاة فوجدت الناس فصلِّ معهم وإن كنت قد صلّيت تكن لك نافلة وهذه مكتوبة» (٢).

٢ ظن أن قوله: «فإنها له نافلة» أي: الصلاة التي صلاها في بيته، فلما حدّث بهذا الحديث حدّث بما استقر في ذهنه.

٣ كان يحدّث من حفظه وقد قال ابن خراش: لم يرَ في يده كتاب قط، والله تعالى أعلم.

[الدلالة الفقهية]

دلّ حديث أبي عاصم الضحاك أن الصلاة الثانية التي مع الجماعة هي الفريضة والأولى نافلة.


(١) رواه مسلم (٦٤٨) وأبو داود (٤٣٠) والترمذي (١٧٦) والنسائي (١/ ١٢٦) وغيرهم.
(٢) رواه أبو داود (٥٧٧) وفي إسناده نوح وهو مجهول وبه ضعفه الألباني.

<<  <  ج: ص:  >  >>