وخالفه كل مَنْ روى هذا الحديث عن يعلى بن عطاء فذكروا أن الثانية هي النافلة.
قال في عون المعبود (٢/ ١٩٩): فيه تصريح بأن الثانية نافلة والفريضة الأولى سواء صلّيت جماعة أو فرادى لإطلاق الخبر.
قال الخطابي في معالم السنن (١/ ١٦٤): (وفي الحديث في الفقه أن مَنْ صلّى في رحله ثم صادف جماعة يصلُّون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهري، وقال قوم: يعيد إلا المغرب والصبح كذلك قال النخعي، وحكى ذلك الأوزاعي، وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب، وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن.
قلت: وظاهر الحديث حجة على جماعة مَنْ منع عن شيء من الصلوات كلها ألا تراه ﵇ يقول: «إذا صلّى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ فليصلِّ معه» ولم يستثنِ صلاة دون صلاة … ثم قال: وقوله ﵇: «فإنها نافلة» يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فريضة) انتهى.
وقال في نيل الأوطار (٣/ ١١٤): (فيه تصريح بأن الثانية في الصلاة المعادة نافلة وظاهرة عدم الفرق بين أن تكون الأولى جماعة فرادى لأن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال.
قال ابن عبد البر: «قال جمهور الفقهاء: إنما يعيد الصلاة مع