للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني عشر (١):

١٢ - قال أبو عبد الرحمن النسائي (٥٤٨٣): أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج المروزي قال: ثنا عبد الرحمن يعني: ابن مهدي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن حجاج الأسلمي قال:

قلت: يا رسول الله ما يذهب عني مذمة الرضاع (**)؟ قال: «غرة عبد أو أمة».

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير حجاج الأسلمي تابعي، وثقه العجلي، وابن حبان، وقال الذهبي في الميزان: صدوق، وذكره البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٣٧١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (٣/ ١٥٧)، ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وصححه الترمذي، وأخرجه الطبراني في الكبير (٣٢٠٠) من طريق أبي نعيم عن سفيان به (ولم ينسبه).


(١) رجال الإسناد:
إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، ثقة، ثبت، من الحادية عشرة، مات سنة ٢٥١، روى له البخاري ومسلم.
عبد الرحمن بن مهدي: ثقة، ثبت، حافظ. انظر ترجمته في بابه.
سفيان: تقدم.
هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة، فقيه، ربما دلس، من الخامسة، مات سنة ١٤٥ أو ١٤٦، وله ٨٧ سنة، روى له البخاري ومسلم.
حجاج بن حجاج بن مالك الأسلمي، مقبول، من الثالثة، ولأبيه صحبة، روى له أبو داود والترمذي والنسائي.
(**) قال الترمذي عقب الحديث: إنما يعني به ذمام الرضاعة وحقها، يقول: إذا أعطيت المرضعة عبدة أو أمة فقد قضيت ذمامها.

<<  <  ج: ص:  >  >>