القول إلى النبي ﷺ فصلاً طويلاً فمن المحال أن يقول النبي ﷺ ما أرى الرجل إذا أم القوم إلا قد كفاهم فيقول في دين الله على الحسبان والظن والارتياء، وإذا كان النبي ﷺ يشك ويرتأي في اجتزاء قراءة الإمام عن المأمومين فمن هذا الذي يتيقن ذلك ويعرفه والله تعالى إنما اختاره من بين الأنام ليعلمهم ما افترض عليهم ....
وهذا القول إنما يليق بأبي الدرداء دون النبي ﷺ، وقول أبي الدرداء الذي قاله على الارتياء والظن لا يوجب حكماً بعد إعلام النبي ﷺ باليقين أن في كل صلاة قراءة بقوله بعد سؤال السائل نعم، وقول من قال: وجبت ولم ينكر عليه فهذا من رسول الله ﷺ يقين وقول أبي الدرداء ﵁ ظن وارتياء.
[علة الوهم]
الإدراج، كان كثير بن مرة يذكر أنه كان بالقرب من أبي الدرداء حين كان يحدث بهذا الحديث عن النبي ﷺ ثم قال أبو الدرداء: ما أرى الإمام إذا أم القوم إلا قد كفاهم.
فحفظ هذا التفصيل منه عبد الرحمن بن مهدي، وابن وهب، وعبد الله بن صالح وحماد بن خالد، وكذلك زيد بن الحباب حفظه مرة ووهم مرة أخرى.
[أثر الوهم]
عقد النسائي في المجتبى وفي السنن الكبرى باب:(اكتفاء المأموم بقراءة الإمام) وذكر فيه هذا الحديث الواحد ولم يذكر غيره في الباب مع أنه ذكر علته وأنه مدرج من كلام أبي الدرداء.