للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثالث (١):

٣٨٦ - قال الإمام مسلم في صحيحه (٢/ ٩٢٨ ح رقم ١٢٧٧): حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال:

قلت لها: إني لأظن رجلاً لو لم يطف بين الصفا والمروة ما ضرَّه؟ قالت: لمَ قلت لأن الله تعالى يقول: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ … (١٥٨)[البقرة: ١٥٨] إلى آخر الآية، فقالت: ما أتمّ الله حج امراء ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه أن لا يطَّوَّف بهما وهل تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يُهِلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما: إساف ونائلة ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يَحْلِقون، فلما جاء الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية، قالت: فأنزل الله ﷿ ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ … (١٥٨)﴾ إلى آخرها، قالت: فطافوا.

[التعليق]

هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين.

وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (٦٩١) عن أبي معاوية به.


(١) رجال الإسناد:
يحيى بن يحيى النيسابوري، ثقة ثبت إمام، مات سنة ٢٢٦ على الصحيح، روى له البخاري ومسلم.
هشام بن عروة: تقدم، انظر ح (٢).
عروة بن الزبير: تقدم، انظر ح (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>