للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحديث الثاني والعشرون (١):

١٧١ - قال البخاري في صحيحه (٢١٩٨): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن حميد، عن أنس بن مالك أن رسول الله :

نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، فقيل له: وما تزهى؟ قال: «حتى تحمر»، فقال رسول الله : «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه؟».

[التعليق]

وأخرجه مسلم في صحيحه (١٥٥٥) من طريق عبد الله بن وهب عن مالك به.

وقد ذهب بعض أهل الحديث ونقاده إلى أن مالكاً قد وهم فأدرج كلام أنس في كلام النبي فقالوا: إن قوله: «أرأيت إذا منع الله الثمرة بمَ يأخذ أحدكم مال أخيه» إنما هو من كلام أنس. كذا قال أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والحاكم والخطيب البغدادي وغيرهم.

فقد خالفه إسماعيل بن جعفر (٢)، ويزيد بن


(١) رجال الإسناد:
عبد الله بن يوسف التنيسي: تقدم.
حميد بن أبي حميد الطويل: تقدم.
(٢) رواه البخاري في صحيحه (٢٢٠٨) قال: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عن أنس أن النبي نهى عن بيع ثمن الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: وما زهوها؟ قال: تحمر أو تصفر، أرأيت إن منع الله الثمر بمَ تستحل مال أخيك.
ورواه مسلم (١٥٥٥) من طريق يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به.

<<  <  ج: ص:  >  >>