للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هارون (١)، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي (٢)، وأبو خالد الأحمر (٣).

فرووه عن حميد الطويل، عن أنس وفصلوا كلام النبي من كلام أنس وجعلوا قول: «أرأيت إن منع الله الثمرة … » من كلام أنس.

ورواه يحيى بن سعيد القطان (٤) عن حميد قال: سئل أنس بن مالك عن بيع الثمر فقال: نهى رسول الله عن بيع ثمرة النخل حتى تزهو؟ قيل لأنس: ما تزهو؟ قال: تحمر.

فجعل تفسير (يزهو) من كلام أنس ولم يذكر تتمة الحديث: «أرأيت إن منع الله الثمرة».

ورواه هشيم (٥) عن حميد عن أنس عن النبي أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن النخل حتى يزهو.


(١) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٢٣ - ١٢٤) والبغوي في شرح السنة (٨/ ٩٤) ولفظه: نهى رسول الله عن بيع الثمر حتى تزهو؟ قلنا: ما زهوه؟ قال: حتى تحمر.
قال أنس: أرأيت لو منع الله الثمرة بمَ تستحل مال أخيك؟
ونسبه أيضاً الحافظ في الفتح (٤/ ٣٩٨) إلى الجوزقي.
(٢) الخطيب في الفصل (١/ ١٢٤) من طريق إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي عنه كمثل رواية الجماعة، وخالفه محمد بن عباد عند مسلم (١٥٥٥) فجعله كله مرفوعاً، لكن قال الخطيب: إبراهيم أتقن من محمد بن عباد، وليس يصح أن أحداً رفعه سوى مالك.
(٣) الخطيب في الفصل للوصل (١/ ١٢٦) من طريق أبي سعيد وأبي كريب عن خالد الأحمر به.
(٤) أحمد (٣/ ١١٥ رقم ١٢١٣٨).
(٥) البخاري (٢١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>