للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قيل: وما يزهو؟ قال: «يحمار أو يصفار» ولم يزد على ذلك.

وظاهره أن تفسير (يزهو) عن النبي .

ورواه عبد الله بن المبارك (١) وحماد بن سلمة (٢) عن حميد عن أنس أن رسول الله (نهى أن تباع ثمرة النخل حتى تزهو) ولم يزيدا على ذلك.

ورواه معتمر بن سليمان وبشر بن المفضل عن حميد عن أنس على سبيل الشك قال: أفرأيت إن منع الله الثمرة بمَ تستحل أكل مال أخيك؟ فلا أدري أنس قال: بمَ تستحل مال أخيك أم حدّث عن النبي (٣).

قال الدارقطني في كتاب التتبع (ص ٣٥٩) مستدركاً على الشيخين:

(وأخرجا جميعاً حديث مالك عن حميد، عن أنس أن النبي نهى عن بيع الثمار حتى تزهى، قال النبي : «أرأيت إن منع الله الثمرة» وقد خالف مالكاً جماعة، منهم: إسماعيل بن جعفر، وابن المبارك، وهشيم، ومروان، ويزيد بن هارون وغيرهم قالوا فيه: قال أنس: «أرأيت إن منع الله الثمرة» (٤).


(١) البخاري (٢١٩٥) واللفظ له.
(٢) أحمد (٣/ ١١٥، ٢٢١، ٢٥٠) وأبو داود (٣٣٧١) وابن ماجه (٢٢١٧) والترمذي (١٢٧٢).
(٣) الفصل للوصل (١/ ١٢٠ - ١٢١) وفتح الباري (٤/ ٣٩٨).
(٤) وأضاف إلى الرواة الذين خالفوا مالكاً وفصلوا كلام أنس من كلام مالك: سليمان بن بلال، ومحمد بن إسحاق، ومعتمر بن سليمان، وإسماعيل بن يوسف، ومعاذ بن معاذ وغيرهم، وذلك في كتابه الأحاديث التي خولف فيها مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>